الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

كيفيات تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها

مرسوم تنفيذي رقم 24- 245 مؤرخ في 17 محر ّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، (ج ر 51- 2024)

المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 23–21 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. 

المادة 2 : مع مراعاة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19–59 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 والمذكور أعلاه، تتولى تنظيم وتنسيق الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في إطار مخطط الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، الهيئات الآتية :

- اللجنة الوطنية لحماية الغابات، 

- اللجنة الولائية لحماية الغابات، 

- اللجنة العملياتية للمقاطعة الإدارية أو اللجنة العملياتية للدائرة، 

- اللجنة العملياتية للبلدية. 

المادة 3 : تتكون اللجنة الوطنية لحماية الغابات التييرأسها الوزير المكلف بالغابات، من : 

- ممثل وزارة الدفاع الوطني، 

- الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 

- الأمين العام لوزارة العدل، 

- الأمين العام لوزارة المالية، 

- الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، 

- الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 

- الأمين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات، 

- الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، 

- الأمين العام لوزارة الري، 

- الأمين العام لوزارة النقل، 

- الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، 

- الأمين العام لوزارة الصحة، 

- الأمين العام لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، 

- الأمين العام لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، - الأمين العام للمرصد الوطني للمجتمع المدني، 

- الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب، 

- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، 

- المدير العام للغابات، 

- ممثل قائد الدرك الوطني، 

- المدير العام للأمن الوطني، 

- المدير العام للحماية المدنية، 

- المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، 

- المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، 

- الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، 

- المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية، 

- المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، 

- المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية. 

تجتمع اللجنة الوطنية لحماية الغابات قبل افتتاح وبعد نهاية كل حملة للوقاية ومكافحة حرائق الغابات في دورة عادية. كما يمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. 

كما يمكن اللجنة، عند الحاجة، الاستعانة بأي مؤسسة و/أو شخص تراه مؤهلا للمساهمة في أشغالها. 

تتولى مصالح الإدارة المكلفة بالغابات أمانة اللجنة الوطنية لحماية الغابات، وتتوّج اجتماعات اللجنة بمحاضر يتم تبليغها لكل عضو. 

المادة 4 : تتولى اللجنة الوطنية لحماية الغابات المهام الآتية : 

- السهر على تطبيق مخطط الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، 

- دراسة البرنامج الوطني للتحسيس والإرشاد والتربية المتعلق بالوقاية والمكافحة ضد حرائق الغابات والمصادقة عليه، 

- القيام بدراسة الحصيلة الوطنية لحملة الوقاية من حرائق الغابات الفارطة ومكافحتها، التي تم إعدادها من طرف الإدارة المكلفة بالغابات، واقتراح كل التدابير والتوصيات من أجل تحسين وتدعيم أجهزة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، 

- دراسة أجهزة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها التي تم وضعها من طرف كل قطاع معني، مع تقييم مدى فعاليتها خلال الحملة، 

- دراسة أي مسألة أخرى لها علاقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها يتم طرحها من طرف الرئيس. 

المادة 5 : تتكون اللجنة الولائية لحماية الغابات، التييرأسها الوالي، من : 

- قائد القطاع العسكري، 

- رئيس المجلس الشعبي الولائي، 

- النائب العام المختص إقليميا، 

- قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، 

- رئيس الأمن الولائي، 

- الولاة المنتدبين أو رؤساء الدوائر المعنيين، 

- محافظ الغابات للولاية، 

- مدير الحماية المدنية للولاية، 

- مدير المصالح الفلاحية للولاية، 

- مدير الأشغال العمومية للولاية، 

- مدير النقل للولاية، 

- مدير الصحة والسكان للولاية، 

- مدير الطاقة والمناجم للولاية، 

- مدير الري للولاية، 

- مدير البيئة للولاية، 

- مدير التجارة للولاية، 

- المدير الولائي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 

- ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، 

- ممثل المجلس الأعلى للشباب. 

يمكن اللجنة الولائية لحماية الغابات الاستعانة بأي هيئة و/أو شخص تراه مؤهلا للمساهمة في أشغالها. 

تتولى محافظة الغابات للولاية أمانة اللجنة الولائية لحماية الغابات. وتتوج اجتماعات اللجنة بمحاضر يوقّعها الرئيس. 

المادة 6 : تتولى اللجنة الولائية لحماية الغابات المهام الآتية : 

- تنفيذ مخطط الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها على الصعيد الولائي، كما تضمن تنفيذ التوجيهات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لحماية الغابات، 

- تقييم مجريات حملة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، وإعداد تقريرها الذي تقوم بإرساله إلى اللجنة الوطنية، 

- إصدار توجيهات وتوصيات للجان العملياتية للمقاطعة الإدارية وللدائرة وللبلدية، 

- التنسيق مع اللجان العملياتية للمقاطعة الإدارية أو الدائرة في أعمال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، 

- تقديم الدعم اللازم بتسخير الوسائل البشرية والعتاد لفرق التدخل، 

- اتخاذ كل التدابير التكميلية التي تراها ضرورية للتكفل بالوضعيات الاستثنائية في إطار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، 

- دراسة أي مسألة أخرى لها علاقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. 

المادة 7 : تتكون اللجنة العملياتية للمقاطعة الإدارية أو الدائرة، التي يرأسها الوالي المنتدب أو رئيس الدائرة، من : 

- ممثل القطاع العسكري، 

- قائد فصيلة الدرك الوطني، 

- رئيس أمن المقاطعة الإدارية أو الدائرة، 

- رئيس وحدة الحماية المدنية، 

- رئيس مقاطعة الغابات، 

- ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية، 

- المدير المنتدب للمصالح الفلاحية للمقاطعة الإدارية أو رئيس القسم الفرعي للمصالح الفلاحية للدائرة، 

- المدير المنتدب للموارد المائية والبيئة للمقاطعة الإدارية أو رئيس القسم الفرعي للري للدائرة، 

- المدير المنتدب للأشغال العمومية للمقاطعة الإدارية أو رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية للدائرة، 

- ممثل مديرية النقل للولاية، 

- رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات التابعة للمقاطعات الإدارية أو الدائرة، 

- ممثل وحدة الجزائرية للمياه أو المؤسسة المكلفة بتسيير المياه الصالحة للشرب والتطهير المختصة إقليميا، 

- ممثل الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، – ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، – ممثل المجلس الأعلى للشباب. يمكن اللجنة الاستعانة بأي هيئة و/أو شخص تراه مؤهلا للمساهمة في أشغالها. 

المادة 8 : تتولى اللجنة العملياتية للمقاطعة الإدارية أو للدائرة المهام الآتية : 

- تنفيذ مخطط الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، 

- ضمان تطبيق توجيهات وتوصيات اللجنة الولائية لحماية الغابات على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة، 

- تنسيق أعمال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها مع اللجان العملياتية للبلدية، 

- تعبئة الوسائل الضرورية لمكافحة حرائق الغابات، 

- تقييم مجريات حملة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. 

المادة 9 : تتكون اللجنة العملياتية للبلدية، التي يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، من : 

- رئيس فرقة الدرك الوطني، 

- رئيس الأمن الحضري المعني، 

- رئيس وحدة الحماية المدنية لقطاع التدخل المعني، 

- رئيس إقليم الغابات، 

- المدير المنتدب للمصالح الفلاحية للمقاطعة الإدارية أو رئيس القسم الفرعي للمصالح الفلاحية للدائرة أو ممثليهما، 

- المدير المنتدب للأشغال العمومية للمقاطعة الإدارية أو رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية للدائرة أو ممثليهما، 

- ممثل مديرية النقل للولاية، 

- المدير المنتدب للموارد المائية والبيئة للمقاطعة الإدارية أو رئيس القسم الفرعي للري للدائرة أو ممثليهما، 

- ممثل وحدة الجزائرية للمياه أو المؤسسة المكلفة بتسيير المياه الصالحة للشرب والتطهير المختصة إقليميا، 

- رئيس مركز الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز أو ممثله،

– ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني،

– ممثل المجلس الأعلى للشباب. يمكن اللجنة الاستعانة بأي هيئة و/أو شخص تراه مؤهلا للمساهمة في أشغالها. 

المادة 10 : تتولى اللجنة العملياتية للبلدية المهام الآتية : 

- تنفيذ مخطط الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها على صعيد البلدية، مع ضمان تنفيذ توجيهات وتوصيات اللجنة الولائية لحماية الغابات على مستوى البلدية، 

- القيام بعمليات التوعية والإرشاد والتربية بالتعاون مع مجاوري الغابة، 

- تعبئة واستخدام وسائل التدخل المتوفرة على مستوى البلدية، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات والمتعاملين المتدخلين على مستوى البلدية، 

- دراسة أي مسألة أخرى لها علاقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. 

المادة 11 : تقوم اللجنة الوطنية لحماية الغابات واللجنة الولائية لحماية الغابات واللجنة العملياتية للمقاطعة الإدارية أو للدائرة واللجنة العملياتية للبلدية بدراسة نظامها الداخلي الذي تعده الإدارة المكلفة بالغابات، والمصادقة عليه خلال اجتماعاتها الأولى. 

المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم رقم 80–184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمتضمن إقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات، المعدل والمتمم. 

المادة 13 : ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراط ّّية الشعبيّة. 

حر ّر بالجزائر في 17 محر ّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024. 

محمد النذير العرباوي